ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال ابن شبرمة في أرض الفيء وأرض الصلح إذا أسلم صاحبها فعليه ما كان عليه في أرضه لا يسقطه إسلامه وإنما جزية رأسه
وقال مالك في أرض الصلح أن لصاحبها بيعها وإن أسلم سقطت عنه جزية رأسه وخارج أرضه وله أرضه بحاله بعد إسلامه بغير خراج قال وإن اشتراها مسلم فلا شيء على المسلم فيها وخراج الأرض كما هو على الذمي بعد البيع وبيعه جائز
قال وما افتتح عنوة فإنه يجوز بيع أرضه
قال أبو جعفر سألت أبا خازم يذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره في المسلم يكون له أرض عرش إنه لا يجوز بيعه من ذمي وإستحسنه أبو خازم إنه لو جاز بيعه بطل العشر الذي هو حق لله تعالى في الخارج منها
ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عند مالك
وذكر أحمد بن حنبل أن مالكا كان يقول في أهل الذمة يمنعون أن يشتروا أرض العشر لأنهم يذهبون بالزكاة إذ لا زكاة عليهم
وقال الثوري إذا اشترى الذمي أرض عشر فلا خراج عليه
وقال الحسن بن حي إذا اسلم الذمي أدى عن أرضه ما كان يؤديه قبل إسلامه وإن اشترى مسلم أرض خراج فعليه الخراج والعشر جميعا قال ومن أسلم من بني تغلب فأرضه أرض عشر وقال في الذمي يشتري أرض عشر إن كان من بني تغلب فعليه الصدقة مضاعفة وإن كان من غيرهم من أهل العهد فليس عليه فيها خراج ولا عشر
وقال الشافعي من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية فإن كان من أهل الصلح فهو أحق بأرضه وما أسلم عليه له
قال أبو جعفر اختلف حافظو قول الشافعي في الذمي يشتري أرض عشر من مسلم أنه لا شيء عليه فيما زرع كما لو منحه مسلم أرضا لم يكن عليه فيها العشر
مخ ۴۴۹
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ