ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو جعفر قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها يدل على أنه إذا وجبت لم يتغير بإختلاف الأحوال فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك
وروى عن عمر في الذي يسلم على أرض الخراج
وعن ابن عمر أنه قال لا تجعل لمسلم في عنقك صغارا بشراء أرض الخراج
قال أبو حنيفة وزفر ومالك والثوري يحسب عليه ما أكله صاحب الأرض
وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي من الثلاثمائة الصاع التي فيها الزكاة لا يؤخذ منه مما أكل أو أطعم فلو أكل الثلاثمائة الصاع أو أطعمها لم يكن عليه عشر فإن بقي قليل أو كثير فعليه عشر ما بقي أو نصف العشر
وقال الليث في زكاة الحبوب بدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلون ولا يخرص عليهم
مخ ۴۵۰
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ