ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الشافعي الزكاة في الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث سواء
قال أصحابنا في أرض المكاتب العشر
وقال مالك لا عشر في أرض العبد والمكاتب وهو قول الأوزاعي
وقال الليث إذا ساقى المسلم حائطا للنصراني فالزكاة في الثمرة وليست في الأبدان
وقال الشافعي لا يصدق صدقة الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين قائما إن خلط نصراني مسلما صدقة المنفرد
لا خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسلم مالكها أو باعها من مسلم إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر
واختلفوا في أرض العشر إذا ملكها ذمي
فقال أبو حنيفة عليه الخراج ثم لا ينتقل عنه أبدا
وقال أبو يوسف عليه عشران فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد
وروى نحوه عن الحسن وعطاء وهو قول عبيد الله بن الحسن
وقال محمد لا ينتقل عن العشر إلى الخراج بملك الذمي إياها
وقالوا جميعا في التغلبي إذا اشترى أرض عشر فعليه عشران
مخ ۴۴۸
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ