330

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

437 الزكاة فيما يلتقطه

قال أبو جعفر لا نعلم مخالفا في هذا أن لا زكاة فيما يلتقطه من الزرع غير الأوزاعي فإنه قال إذا اجتمع عنده خمسة أوسق فعليها العشر فإنها غلة

وقال مالك لا شيء فيه

قال أبو جعفر لا يخلو من أن يكون مباحا في الأصل لا ملك عليه لأحد ومعلوم أنه لم يكن ملكا قبل أخذه قبل أخذه فكذلك بعد أخذه وإن كان ملكا فأباحه مالكه فهو بمنزلة من وهب ذلك لرجل فلا يجب عليه شيء

438 إذا أخرج الزرع مرارا في السنة هل يضمه في كمال الأوساق أم لا

قال أبو جعفر الذي يدل عليه مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يضيف ما زرعه في هذه الأرض إلى ما زرعه فيها بعده أو في غيرها وإنما يضم ما زرع في وقت واحد فيكمل به الأوساق

وقال مالك والشافعي يضم بعضه إلى بعض فإن زرع بعضه بعد حصاد الآخر

مخ ۴۴۵