329

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك والحسن بن حي والثوري وشريك والشافعي إذا كانت أرض خراج فعليه العشر في الخارج والخراج في الأرض

قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقطته السماء العشر وفيما سقي بالناضح نصف العشر وذلك إخبار بالواجب في كل منهما ولو وجب الخراج مع ذلك لكان بعض الواجب لأن الخراج قد يكون مشاطرة وقد يكون قفيزا ودرهما وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام منعت العراق قفيزها ودرهمها معناه سيمنع

ولو كان العشر واجبا فيما زرع في أرض الخراج لإستمال أن يكون الخراج ممنوعا منه والعشر غير ممنوع لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته كان للعشر أمنع وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج

وروي أن دهقانه نهر الملك أسلمت فكتب عمر أن يؤخذ منها الخراج إن اختارت أرضها

ولو كان العشر مع ذلك واجبا لما أخر ولم يخالفه أحد من الصحابة

مخ ۴۴۴