328

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وكان بكار بن قتيبه ينظر إلى ما سقيت بالنيل وما سقيت بالسواقي فيجعل زكاة كل واحد منهما على حكمة ولا ينظر إلى الأغلب

وقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه على العشر أو نصف العشر فأي ذلك كان أكثر سقيه فإنه يزكي عليه هذه رواية ابن القاسم

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا اسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا والنصف الآخر نصف العشر

وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت فيه حياته

وقال الشافعي يزكي كل واحد منهما بحساب

قال أبو جعفر اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوما أو يومين لا إعتبار به ولا يكون له حصته فثبت أن الإعتبار بالأغلب

435 في عشر الأرض المستأجرة

قال أبو حنيفة العشر على المؤجر وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي والشافعي العشر على المستأجر إذا كانت أرض عشر

436 هل يجتمع العشر والخراج

قال أصحابنا لا يجتمعان

مخ ۴۴۳