ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وكان بكار بن قتيبه ينظر إلى ما سقيت بالنيل وما سقيت بالسواقي فيجعل زكاة كل واحد منهما على حكمة ولا ينظر إلى الأغلب
وقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه على العشر أو نصف العشر فأي ذلك كان أكثر سقيه فإنه يزكي عليه هذه رواية ابن القاسم
وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا اسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا والنصف الآخر نصف العشر
وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت فيه حياته
وقال الشافعي يزكي كل واحد منهما بحساب
قال أبو جعفر اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوما أو يومين لا إعتبار به ولا يكون له حصته فثبت أن الإعتبار بالأغلب
قال أبو حنيفة العشر على المؤجر وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي والشافعي العشر على المستأجر إذا كانت أرض عشر
قال أصحابنا لا يجتمعان
مخ ۴۴۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ