ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو جعفر أجاز صدقة الدين عن ماله العين ولم نجد هذا عن أحد الفقهاء غير الحسن البصري والليث بن سعد وهو قياس قول الشافعي لأنه يجعل الديون المأمونة كالودائع
قال أصحابنا ومالك في رواية ابن وهب والثوري والأوزاعي رواية والحسن بن حي والليث رواية وعبيد الله بن الحسن إذا مات وعليه زكاة ماله إن ورثته لا يجبرون عليه ولا يلزمهم إخراجها وإن فعلوه فهو أفضل وإن وصى الميت بها فهو من الثلث
وروى ابن القاسم عن مالك يخرج من رأس المال ولا يكون من الثلث ولو كانت له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت فجاء الساعي لم يأخذ ولكن على الورثة أن يقوموها وليست الماشية كالدنانير ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن يتطوعوا أو يوصي به الميت فإن أوصى به كان في ثلثه على الوصايا
وروى عن الأوزاعي أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت
وقال الليث في المريض يحل عليه الزكاة فيريد إخراجها فإنه يخرجها من جملة ماله إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته فإن كان عليه دين فإنه يبدأ بدينه ثم تكون الزكاة بعد الدين وإذا وصى بزكاة ماله فإنها لا تكون إلا من الثلث وزكاة الماشية من راس المال
وقال الشافعي يبدأ بالزكاة على الدين ثم يكون ما بقي دين الغرماء
قال أصحابنا ينظر إلى الأغلب فيزكي به ولا يلتفت إلى ما سواه
مخ ۴۴۲
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ