327

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر أجاز صدقة الدين عن ماله العين ولم نجد هذا عن أحد الفقهاء غير الحسن البصري والليث بن سعد وهو قياس قول الشافعي لأنه يجعل الديون المأمونة كالودائع

433 فيمن يموت وعليه زكاة ماله

قال أصحابنا ومالك في رواية ابن وهب والثوري والأوزاعي رواية والحسن بن حي والليث رواية وعبيد الله بن الحسن إذا مات وعليه زكاة ماله إن ورثته لا يجبرون عليه ولا يلزمهم إخراجها وإن فعلوه فهو أفضل وإن وصى الميت بها فهو من الثلث

وروى ابن القاسم عن مالك يخرج من رأس المال ولا يكون من الثلث ولو كانت له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت فجاء الساعي لم يأخذ ولكن على الورثة أن يقوموها وليست الماشية كالدنانير ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن يتطوعوا أو يوصي به الميت فإن أوصى به كان في ثلثه على الوصايا

وروى عن الأوزاعي أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت

وقال الليث في المريض يحل عليه الزكاة فيريد إخراجها فإنه يخرجها من جملة ماله إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته فإن كان عليه دين فإنه يبدأ بدينه ثم تكون الزكاة بعد الدين وإذا وصى بزكاة ماله فإنها لا تكون إلا من الثلث وزكاة الماشية من راس المال

وقال الشافعي يبدأ بالزكاة على الدين ثم يكون ما بقي دين الغرماء

434 في الأرض تسقي مرة سيحا ومرة بدالية

قال أصحابنا ينظر إلى الأغلب فيزكي به ولا يلتفت إلى ما سواه

مخ ۴۴۲