326

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

431 فيمن يمر على العاشر بالفواكه

قال أبو حنيفة لا يأخذ العاشر من الفواكه وما يبقى شيئا وإن كان للتجارة

وقال أبو يوسف ومحمد والحسن بن حي يؤخذ منه

432 في هبة الدين هل يجزىء من الزكاة

قال أصحابنا إن كان معسرا فتصدق عليه أو وهب له ما عليه من الدين سقطت زكاته وإن كان من عليه ذلك غنيا لم يجزه ولا يجزىء عن دين عليه لم يهبه وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب

وقال ملك لا يعجبني ذلك وهو قول الحسن بن حي

وقال الثوري يضمن زكاته

وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن يفعل ذلك

وقال ابن وهب سئل الليث عن الرجل تحل عليه الزكاة وله على رجل محتاج مستوجب الصدقة دين فيجعل دينه ذلك في زكاته لغريمه وقال الليث يضع عنه من زكاته بعضه ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون زكاة ماله كبيرة يعم السهمان ويستوجب مثل الذي كان قاسما لغيره فيضع ذلك عنه قال إلا أن يكون الذي عليه قد أيس منه فيضع عنه بقدر الذي عليه من الدين

مخ ۴۴۱