325

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وذكر أبو جعفر قصة الفرس التي باعها عمر فأراد شراءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولا تشترها قال وهذا أولى مما قال من أباحه وأما الميراث فمن ورثه فيحل له لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال وهذا يوجب أن لا يجب عليه في الميراث أن لا يتصدق به

430 فيما يأخذه العاشر

قال أصحابنا إذا مر على العاشر بنصاب فإنه يأخذ منه زكاة ما معه ولا يأخذ منه زكاة ما فيه بيته

وقال ابن شبرمة ما ظهر من مال زكيته وما لم يظهر وغاب عني لم أفتشه ولم أطلبه

وقال مالك أرى أن آخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة في بلادهم وغير بلادهم من كان عنده مال تجب فيه الصدقة ويبعث الوالي إلى من يأخذ زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ويسألهم عن ذلك وقد فعل أبو بكر كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه

وكان مالك لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحدا

وقال مالك إذا كان الوالي عدلا لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ولكن يدفع زكاة ماله الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك

وقال الشافعي ولو كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما ببلد آخر أربعون شاة أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها من صاحب الأربعين وربعها من الذي له عشرون لأني أضم مال كل رجل إلى ماله

مخ ۴۴۰