324

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الشافعي لا يجزىء ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب

قال أبو جعفر من يستحق قبض الصدقة صنفان

إما المساكين وإما الإمام والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه كما يبيع الغنائم وكذلك المسكين إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنه كما لو كان عليه مال جاز له أخذ البدل عنه

429 في ارتجاع صدقته بالبيع

قال أصحابنا لا بأس لمن أخرج زكاته أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن دفعه إليه وهو قول الأوزاعي

وقال مالك والحسن بن حي أكره ذلك وكذلك الليث

قال الحسن وإن ورثها وجهها في الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرة ولا يكره الحسن ذلك في الهبة

وقال الشافعي أكره للرجل شراء صدقته ولا أفسخه وقال في كفار اليمين إن تنزه عن شرائها أحب إلي

مخ ۴۳۹