323

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب المال بالقسمة حتى يحصل له نصيبه من الربح مميزا من ملكه صحيح الملك يلزمه فيه الزكاة

428 في أخذ البدل في الزكاة

قال أصحابنا يجوزأداء الزكاة بالقيمة فإن أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما

وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أعطاه أربعة وضحا عن خمسة علة وذلك قيمتها أجزأه عن أربعة ويؤدي درهما آخر

وقال زفر يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها

وقال مالك يعطي عن الدراهم قيمتها ذهبا ولا يعطي عروضا قال مالك ولو أن ساعيا أجبر قوما وأخذ منهم دراهم بقيمة ما وجب عليهم أجزأهم

وقال الثوري يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك وأن يعطيها على وجهها أحب إلي

وقال الحسن بن حي يخرج من كل مال زكاته أحب إلي من أن يعطي في الزكاة شيئا من غيرها مكانها

وقال عبيد الله بن الحسن في الذهب والفضة إذا أدى أحدهما عن الآخر أجزأه وإن أعطى عن أحدهما طعاما فإني أختار له أن لا يفعل ولا أزعم مع ذلك أنه لا يجزىء

مخ ۴۳۸