322

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

427 في زكاة ربح المضارب

قال أصحابنا في المضارب يزكي نصيبه من الربح إذا حال الحول وعنده نصاب فإن اشترى جارية قيمتها ألفان ورأس المال ألف زكى خمسمائة إذا حال الحول ويزكي رب المال ألفان وخمسمائة ولو اشترى بألف جاريتين قيمة كل واحدة ألف زكى ربع المال إذا حال الحول ألفا وخمس ولم يكن على المضارب زكاة

وقال مالك إذا أخذ المضارب ربحه فهو بمنزلة الفائدة يستقبل بما أخذ سنة ولو عمل بالمال سنة فربح كان في المال وفي الربح الزكاة سواء كانت حصة المال مما تجب في الزكاة أو مما لا تجب قال وأما زكاة الفطر في عبد المضاربة فعلى رب المال قال ولو أن العامل اشترى بمال القراض غنما فحال الحول وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء

وقال الثوري لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد أخذه

وقال الشافعي إذا كان رأس المال ألفا والسلعة تساوي ألفين ففيها قولان أحدهما أنه يزكي كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله

والثاني أن الزكاة على رب المال في ألف وخمسمائة وأوقفت الزكاة في خمسمائة فإن حال الحول عليها من يوم صارت للعامل زكاها لأنه خليط له

مخ ۴۳۷