321

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم

425 في الشريكين في غير المواشي

قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله

وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من كل إنسان بقدر حصته

وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب

426 فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل ان يؤدي

قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو قول الثوري والليث والشافعي

وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه

وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه

مخ ۴۳۶