ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك والثوري لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب وهو مائتا درهم ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه
قال ابن سماعة عن محمد إذا أقرض رجلا مائتي درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد الطالب ألف درهم فحال الحول على الدين فإنه في قول محمد يزكي الألف التي عنده وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهما
قال ابن سماعة وقال أبو يوسف في الإملاء لا يزكي حتى يخرج من الدين شيء قل أو كثر
وقال مالك إن كان عنده عشرون دينارا وله مائتا دينار فحال الحول على الدين فلا زكاة عليه في العشرين حتى يحول عليها الحول وإن حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين شيئا زكى ما قبض لأنه عنده نصاب وكذلك إن هلكت العشرون فاقتضى دينارا بعدها فإنه يزكيه
وقال الشافعي يزكي العين التي في يده وإن لم يكن نصابا وإنما يتم نصابا بالدين
قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي ليس في أقل من مائتي درهم وأقل من عشرين مثقال ذهب زكاة سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا
وقال مالك إذا كانت المائتي درهم والعشرين مثقالا ناقصة بينه النقصان فلا زكاة فيها فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية أو عشرين مثقالا وافية ففيها الزكاة
مخ ۴۳۵
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ