320

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك والثوري لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب وهو مائتا درهم ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه

423 في المستفاد هل يضم إلى الدين

قال ابن سماعة عن محمد إذا أقرض رجلا مائتي درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد الطالب ألف درهم فحال الحول على الدين فإنه في قول محمد يزكي الألف التي عنده وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهما

قال ابن سماعة وقال أبو يوسف في الإملاء لا يزكي حتى يخرج من الدين شيء قل أو كثر

وقال مالك إن كان عنده عشرون دينارا وله مائتا دينار فحال الحول على الدين فلا زكاة عليه في العشرين حتى يحول عليها الحول وإن حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين شيئا زكى ما قبض لأنه عنده نصاب وكذلك إن هلكت العشرون فاقتضى دينارا بعدها فإنه يزكيه

وقال الشافعي يزكي العين التي في يده وإن لم يكن نصابا وإنما يتم نصابا بالدين

424 فيمن عنده أقل من النصاب فيحول الحول

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي ليس في أقل من مائتي درهم وأقل من عشرين مثقال ذهب زكاة سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا

وقال مالك إذا كانت المائتي درهم والعشرين مثقالا ناقصة بينه النقصان فلا زكاة فيها فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية أو عشرين مثقالا وافية ففيها الزكاة

مخ ۴۳۵