319

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم يستقبل حولا وقال إن ورث حليا فنوى به التجارة كان للتجارة وفرق بينه وبين العروض

قال أصحابنا إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل للتجارة وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة وهو قول الليث والشافعي

421 في زكاة الدين متى تؤدى

قال أصحابنا والأوزاعي ليس عليه الأداء حتى يقبض سواء كان مقدورا على أخذه أو لم يكن

قال ابن شبرمة والشافعي إذا قدر على أخذه فعليه زكاته قبل القبض

وقال مالك لا زكاة عليه قبل القبض فإذا قبض زكى لعام واحد وإن كان قد مضت عليه أحوال

وقال عبيد الله بن الحسن في كل مال زكاة إلا أن يعرض عليه المال إلا أن يقبضه فيتوى عليه زكاته

422 فيمن قبض بعض دينه

قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهما بعد حول فلا زكاة فيه حتى يقبض أربعين

وقال أبو يوسف ومحمد يزكي القليل والكثير مما يقبض

مخ ۴۳۴