ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم يستقبل حولا وقال إن ورث حليا فنوى به التجارة كان للتجارة وفرق بينه وبين العروض
قال أصحابنا إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل للتجارة وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة وهو قول الليث والشافعي
قال أصحابنا والأوزاعي ليس عليه الأداء حتى يقبض سواء كان مقدورا على أخذه أو لم يكن
قال ابن شبرمة والشافعي إذا قدر على أخذه فعليه زكاته قبل القبض
وقال مالك لا زكاة عليه قبل القبض فإذا قبض زكى لعام واحد وإن كان قد مضت عليه أحوال
وقال عبيد الله بن الحسن في كل مال زكاة إلا أن يعرض عليه المال إلا أن يقبضه فيتوى عليه زكاته
قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهما بعد حول فلا زكاة فيه حتى يقبض أربعين
وقال أبو يوسف ومحمد يزكي القليل والكثير مما يقبض
مخ ۴۳۴
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ