318

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الثوري يقوم الأرض والنخل وفيزكيهما مع ماله وإن كان قد أدى عشر الثمن ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر

وقال عبيد الله بن الحسن إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق زكاة العشر أو نصف العشر ولم يترك الأرض وإن لم يبلغ خمسة أوسق زكى الأرض مع ماله

وقال الشافعي إذا اشترى نخلا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة

419 في البذر إذا كان للتجارة

قال أصحابنا والأوزاعي فيمن عنده بذر للتجارة فزرعه في أرض استأجرها إن عليه العشر في الخارج ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سنين

وقال مالك عليه العشر فإذا باع الحنطة بعد حول فعليه الزكاة يوم باعها

وقال الحسن بن حي ليس عليه العشر فيما أخرجت الأرض حتى يحول الحول على أصل ماله فيقوم زرعه ثم يزكيه مع ماله فإن حال الحول وهو بذر في الأرض لم يخرج منه شيء يكون له قيمته فإذا خرج زكاه بمنزلة المال الناوي إذا خرج زكاه

420 فيمن ورث عروضا فنوى بها التجارة

مخ ۴۳۳