ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الثوري يقوم الأرض والنخل وفيزكيهما مع ماله وإن كان قد أدى عشر الثمن ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر
وقال عبيد الله بن الحسن إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق زكاة العشر أو نصف العشر ولم يترك الأرض وإن لم يبلغ خمسة أوسق زكى الأرض مع ماله
وقال الشافعي إذا اشترى نخلا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة
قال أصحابنا والأوزاعي فيمن عنده بذر للتجارة فزرعه في أرض استأجرها إن عليه العشر في الخارج ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سنين
وقال مالك عليه العشر فإذا باع الحنطة بعد حول فعليه الزكاة يوم باعها
وقال الحسن بن حي ليس عليه العشر فيما أخرجت الأرض حتى يحول الحول على أصل ماله فيقوم زرعه ثم يزكيه مع ماله فإن حال الحول وهو بذر في الأرض لم يخرج منه شيء يكون له قيمته فإذا خرج زكاه بمنزلة المال الناوي إذا خرج زكاه
مخ ۴۳۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ