ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو جعفر العبد لا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة وقوله فماله للبائع إخبار عن تحقيق الملك لا محالة فانتفى ملك العبد وصارت إضافة الملك إليه كإضافة الباب إلى الدار والسرج إلى الدابة
قال أصحابنا إذا كانت العروض للتجارة فإذا بلغت قيمتها النصاب ففيها الزكاة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي وإن لم يكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة يريد بيعها فبارت عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه وإذا باع زكى واحدة
وقال الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة
قال أبو جعفر روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف
قال أصحابنا عليه عشر الخارج دون الزكاة
وقال مالك إذا باع نخلا فيثمر النخل فيؤخذ منه الصدقة ثم يبيع الحائط بعد ذلك أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن الذي ابتاع منه الحائط الحول
مخ ۴۳۲
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ