317

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر العبد لا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة وقوله فماله للبائع إخبار عن تحقيق الملك لا محالة فانتفى ملك العبد وصارت إضافة الملك إليه كإضافة الباب إلى الدار والسرج إلى الدابة

417 في زكاة العروض

قال أصحابنا إذا كانت العروض للتجارة فإذا بلغت قيمتها النصاب ففيها الزكاة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي

وقال مالك إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي وإن لم يكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة يريد بيعها فبارت عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه وإذا باع زكى واحدة

وقال الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة

قال أبو جعفر روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف

418 في أرض العشر للتجارة

قال أصحابنا عليه عشر الخارج دون الزكاة

وقال مالك إذا باع نخلا فيثمر النخل فيؤخذ منه الصدقة ثم يبيع الحائط بعد ذلك أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن الذي ابتاع منه الحائط الحول

مخ ۴۳۲