316

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال أبو يوسف ومحمد في المهر والميراث وما يستهلك من مال وإن لم يكن للتجارة وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل القبض

وقال أبو حنيفة إن كان استهلك لغير التجارة فهو كالمهر وإن كان للتجارة فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاة وكذلك البيع في ذلك إن كان البيع لغير التجارة فحتى يقبض ويحول الحول وإن كان للتجارة زكى للحول الماضي إذا قبض أربعين

وقال الثوري يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى ولا يزكى مال الكتابة حتى يقبض ويحول الحول

وقال الحسن بن حي يزكى المهر

وقال الليث في الميراث إذا لم يعلم به سنين أنه يزكى لسنة واحدة وإذا باع ثمرة شجرة ثم قبض الثمن بعد حول لم يزك لما مضى من السنين

416 في زكاة العبد

قال أصحابنا والثوري والشافعي مال العبد لمولاه وزكاته على المولى

وقال مالك لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم

مخ ۴۳۱