ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك وإن كان للبيع ففيه الزكاة
قال أصحابنا ومالك والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة قال يضم بالقيمة
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يضم بالأجزاء
وقال ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن حي والشافعي لا يضم ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب
قال أبو حنيفة لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض ويحول الحول بعد القبض وكذلك الدية والميراث
وقال مالك إذا كان المهر دينا فلا زكاة على المرأة حتى تقبض ثم يحول الحول بعد القبض وكذلك في الدية وقال إذا كان المهر بلا سائمة فقبضها بعد حول فعليها الزكاة لما مضى
وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية أو مخارجة أو غير ذلك فليس عليه فيها زكاة حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها
مخ ۴۳۰
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ