ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا إذا كان عنده نصاب في أول الحول فهلك بعضه ثم استفاد فحال الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استأنف حولا بالمستفاد
وقال مالك والشافعي إذا نقص عن النصاب في بعض الحول استقبل حولا من حين يملك تمام النصاب
قال أبو حنيفة لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين وفيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وروي نحوه عن عمر
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي والحسن بن حي فيما زاد بحسابه
قال أصحابنا والثوري رواية الأوزاعي والحسن بن حي فيه الزكاة
وقال مالك والشافعي لا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة
وقال الليث ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة
مخ ۴۲۹
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ