314

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

411 إذا تلف بعض المال في الحول ثم استفاد

قال أصحابنا إذا كان عنده نصاب في أول الحول فهلك بعضه ثم استفاد فحال الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استأنف حولا بالمستفاد

وقال مالك والشافعي إذا نقص عن النصاب في بعض الحول استقبل حولا من حين يملك تمام النصاب

412 في الزيادة على النصاب

قال أبو حنيفة لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين وفيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وروي نحوه عن عمر

وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي والحسن بن حي فيما زاد بحسابه

413 في زكاة الحلي

قال أصحابنا والثوري رواية الأوزاعي والحسن بن حي فيه الزكاة

وقال مالك والشافعي لا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة

وقال الليث ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة

مخ ۴۲۹