313

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

410 في زكاة المال المغيب إذا وجده

قال أصحابنا إذا غصب المال غاصب فجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى

وقال الثوري وزفر عليه الزكاة لما مضى

وقال مالك ليس عليه الزكاة إلا لعام واحد وقال الليث لا زكاة عليه

وقال الشافعي فيه قولان أحدهما أنه تجب والآخر أنه لا تجب

قال أبو جعفر وروي عن عثمان أنه قال الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيه من صاحبه وعلى من يدعيه حياء ومصانعة

وعن ابن عمر أيما دين كان لك ترجو قضاؤه فعليك فيه الزكاة كل عام وليس عن أحد من الصحابة خلافه

مخ ۴۲۸