312

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو بكر أحمد بن علي الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو لم يقيموها ثم ظهر أهل العدل لم تقم على من أتى ذلك ولم تفت فيما بينه وبين الله تعالى فإقامتها ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج فلم يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم كان من حيث وجبت عليه الصدقة يعني فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجها

وقد روي عن ابن عمر أنه قال ادفعها إلى من غلب وقال له حبان أو حيان الشامي يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال ويأتيني مصدق نجدة فيأخذ قال أيهما أعطيت أجزأ عنك

409 في زكاة مال اليتيم

قال أصحابنا لا زكاة في مال اليتيم

وقال ابن أبي ليلى في أموالهم الزكاة وإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن

وقال الأوزاعي والثوري إذا بلغ فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزك

وروي عنه أن الوصي إذا لم يؤد أخذ به يوم القيامة

وقال مالك والشافعي والحسن بن حي والليث في مال اليتيم الزكاة

وقال ابن شبرمة لا أزكي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضة ولكن الإبل والبقر والغنم

ولا خلاف بينهم أن العشر يجب في أرض اليتيم

وقال أبو جعفر والفرق أن الزكاة حق طار على ملك ثابت للمالك قبل حدوث الحق فهو طهارة والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة والزكاة وثمرة النخل والزرع بحدوثها يجب الحق فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث الملك فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير

مخ ۴۲۷