311

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشهور عن أبي حنيفة كما ذكر لا اختلاف عنه فيه وأما ما ذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد هذه الرواية إلا من هذه الجهة والمشهور عنه خلاف ذلك المشهور في قول أبي حنيفة في زكاة الماشية أنها تسقط بالموت وأما عشر الأرض فالمشهور عنه أنه لا يسقط بالموت

قال أبو جعفر وذكر ابن سماعة عن محمد أن الموت يسقط زكاة ما وجب في الدراهم ولا يسقط عشر الزرع

قال أبو بكر وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين

وروي عن مالك في الزرع إن العشر لا يبطله الموت

وقال الشافعي لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها

408 في أهل البغي يأخذون الصدقات

قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج إذا غلبوا على أرض فأخذوا الزكاة والخراج إنه لا يعاد عليهم قال أصحابنا ويقسم فيما بينهم وبين الله أن يعيدوا وقال أصحابنا لو مر رجل منا على عاشرهم فعشره فإنا نثني عليهم الصدقة لأنه أتاهم طائعا

وقال الشافعي لا يعاد عليه وإن أتاهم

قال أبو جعفر لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالى وفي القضاء كالحدود إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه

مخ ۴۲۶