310

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه يجعل فيما في يده من جنسه فإذا كان الدين طعاما وفي يده طعام لتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين في الطعام دون الدراهم

وقال الشافعي إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة حكاه المزني

406 إذا لم يؤد زكاة ماله حتى جاء حول آخر

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الزكاة واجبة في العين يمنع بمقدارها وجوب الزكاة فإذا استهلك المال بعد الوجوب فصارت الزكاة دينا ثم أفاد مالا منع الزكاة التي حصلت وجوب الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة كالدين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا صار دينا لم يمنع

وقال زفر الزكاة لا تمنع الزكاة دينا كانت أو في العين

قال ابن القاسم عن مالك تمنع وكذلك قول عبيد الله بن الحسن

في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر

قال أبو جعفر روى ابن لمبارك عن أبي حنيفة في الرجل يموت وقد وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة فيجيء المصدق وهي أيدي الورثة قال لا يؤخذ ذلك منهم وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ لأنه قد صار لغيره

مخ ۴۲۵