309

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الغنم إذا اختلفت أصنافها إن المصدق يأخذ من أي الأصناف شاء

وقال مالك إن كان المعز أكثر منها وإن كان الضأن أكثر أخذ منها وإن استويا أخذ من أيهما شاء

وقال الثوري يؤخذ من الأخس ولا يؤخذ من الأفضل

قال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بحصته

405 في الدين هل يمنع الزكاة

قال أصحابنا يمنع الزكاة بقدره ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض التجارة فإن فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ودار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك وهو قول الثوري في أنه يمنع الزكاة ويجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة

وقال ابن القاسم عن مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد

وقال ابن وهب عن مالك إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين فإنه يزكي ما في يده من ناض ما تجب فيه الزكاة

وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي لا يمنع الزكاة

مخ ۴۲۴