ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو جعفر وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الغنم إذا اختلفت أصنافها إن المصدق يأخذ من أي الأصناف شاء
وقال مالك إن كان المعز أكثر منها وإن كان الضأن أكثر أخذ منها وإن استويا أخذ من أيهما شاء
وقال الثوري يؤخذ من الأخس ولا يؤخذ من الأفضل
قال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بحصته
قال أصحابنا يمنع الزكاة بقدره ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض التجارة فإن فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ودار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك وهو قول الثوري في أنه يمنع الزكاة ويجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة
وقال ابن القاسم عن مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد
وقال ابن وهب عن مالك إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين فإنه يزكي ما في يده من ناض ما تجب فيه الزكاة
وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي لا يمنع الزكاة
مخ ۴۲۴
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ