308

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال مالك يضم المستفاد في الحول من الماشية إلى نصابها ولا تضم الفائدة من الدراهم والدنانير

وقال الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حتى يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخر حتى يزكيه فيها الزكاة فيعيد إليها حتى تتم فقال إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الزكاة يكثر حتى يفيد وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول وهي عنده

وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع وروي ابن عباس وعن عمر خلاف ذلك

وقال الحسن بن حي إذا كان له مائتان يملكها فلما كان قبل الحول بيوم أفاد مالا فحال الحول وهما عنده زكاهما جميعا وإذا حال الحول وقد ذهب من المال الأول شيء فليس فيه ولا في هذا الآخر شيء حتى يستقبل به حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني لأنه إنما يزكي الثاني بالأول فإذا لم يبق من الأول ما يكون فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله

وقال الليث النصاب من الإبل والبقر والغنم وليس النصاب في الذهب والورق

وقال الشافعي يضم الأولاد إلى الأمهات ولا يضم غيرها من الفوائد

404 في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا

قال أبو جعفر كان أبو حنيفة يقول لا يؤخذ في الصدقة من المعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع حكاه عنه الحسن بن زياد

مخ ۴۲۳