ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك يضم المستفاد في الحول من الماشية إلى نصابها ولا تضم الفائدة من الدراهم والدنانير
وقال الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حتى يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخر حتى يزكيه فيها الزكاة فيعيد إليها حتى تتم فقال إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الزكاة يكثر حتى يفيد وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول وهي عنده
وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع وروي ابن عباس وعن عمر خلاف ذلك
وقال الحسن بن حي إذا كان له مائتان يملكها فلما كان قبل الحول بيوم أفاد مالا فحال الحول وهما عنده زكاهما جميعا وإذا حال الحول وقد ذهب من المال الأول شيء فليس فيه ولا في هذا الآخر شيء حتى يستقبل به حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني لأنه إنما يزكي الثاني بالأول فإذا لم يبق من الأول ما يكون فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله
وقال الليث النصاب من الإبل والبقر والغنم وليس النصاب في الذهب والورق
وقال الشافعي يضم الأولاد إلى الأمهات ولا يضم غيرها من الفوائد
قال أبو جعفر كان أبو حنيفة يقول لا يؤخذ في الصدقة من المعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع حكاه عنه الحسن بن زياد
مخ ۴۲۳
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ