307

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

والتفريط أن يحل غدوة فيقول ادفعها عشية فإذا أخرجها حين حلت فذهب يدفعها إلى أهلها ولم يفرط فضاعت فقد أخرجت

وقال الشافعي لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو مات بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه ماتت منها شاة فلا شيء عليه في الباقي من زكاته لأنه أقل من أربعين شاة

402 فيمن يمر بالعاشر فيقول علي دين أو نحو ذلك هل يستخلف

قال أصحابنا إذا مر على عاشر بمال فقال علي دين وإنما أصبته منذ أشهر وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو قال أديتها أنا قال إذا حلف على ذلك صدقه وفي زكاة الماشية إذا قال قد أديتها أنا يثني

وقال مالك والثوري والحسن بن حي لا يستحلف

وقال الليث والشافعي يستحلف إذا قال أعطيتها أنا ويقبل منه

وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده

أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب لم يكونوا يستحلفون في زكاة أموالهم وما دفعوا قبل منهم

وقال طاوس لا يستحلف المصدق

403 قي الفوائد

قال أصحابنا والثوري تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل

مخ ۴۲۲