ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الشافعي إذا زرع في السنة ثلاث مرات في ربيع وخريف وصيف ففيها أقاويل
منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وإن أدرك بعضه في غيرها
ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى
ومنها أنها مختلفة لا تضم
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول أنه لا يضم فوجب أن لا يضم في قليل المدة أيضا
قال أبو حنيفة إن باعه قصيلا فقصله المشتري فالعشر على البائع وإن تركه حتى صار حبا فهو على المشتري
وحكى ابن سماعة عن محمد فيمن باع قصيلا له قبل أن يدرك العشر على البائع إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما يجب في مثله العشر لأن أصل هذا فيه العشر
ألا ترى أنه لو باع نخلة أسرا كان عليه العشر
قال وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول
قال إن كان الذي باع من ذلك لو تركه يبلغ خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه فإن كان لو تركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق إذا أدركه فلا عشر عليه
مخ ۴۴۶
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ