831

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قتل في أرضنا رجلاً قُتل به، وإن أخذ مالاً(١) أخذ به(٢).

ولو أن مسلماً قتل ثم ارتد وحارب وقتل المسلمين في محاربته ثم ظفر به [ الإمام ](٣) فعليه الحكم في ذلك مثل ما كان في إسلامه، ولم تنقصه الردة والمحاربة شيئاً من ذلك.

وكل ما أصاب المعاهد من حقوق الآدميين حكم عليه جاء أو لم يجئ.

وكل ما كان من حدود الله [عز وجل](٤) لم يحكم عليه إلا أن يأتي، مثل اليهوديين [ اللذين ](٥) رجمهما رسول الله (٦) صلى الله عليه وسلم (٧).

ولا تنقص الجزية شيئاً فعل المعاهد، إلا الامتناع من أداء الجزية والامتناع من الحكم، فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم(٨).

(١) في (أ)، (ط): ((ماله)).

(٢) قال في الأم (١٩٨/٤): (وإذا وادع الإمام قوماً فأغاروا على قوم موادعين أو أهل ذمة أو مسلمين فقتلوا ... نقض الصلح ...).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((النبي)).

(٧) قال في الأم (١٩٨/٤): (ولو أن مسلماً قتل ثم ارتد وحارب ثم ظهر عليه وتاب كان عليه القود ...). وقال (٥١/٦): (أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئاً ...).

(٨) قال في الأم (١٩٧/٤): (فلا يكون له أن ينبذ إليهم ... حتى ينكشفوا بالغدر أو الامتناع من الجزية أو الحكم).

830