Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فإن قتل في أرضنا رجلاً قُتل به، وإن أخذ مالاً(١) أخذ به(٢).
ولو أن مسلماً قتل ثم ارتد وحارب وقتل المسلمين في محاربته ثم ظفر به [ الإمام ](٣) فعليه الحكم في ذلك مثل ما كان في إسلامه، ولم تنقصه الردة والمحاربة شيئاً من ذلك.
وكل ما أصاب المعاهد من حقوق الآدميين حكم عليه جاء أو لم يجئ.
وكل ما كان من حدود الله [عز وجل](٤) لم يحكم عليه إلا أن يأتي، مثل اليهوديين [ اللذين ](٥) رجمهما رسول الله (٦) صلى الله عليه وسلم (٧).
ولا تنقص الجزية شيئاً فعل المعاهد، إلا الامتناع من أداء الجزية والامتناع من الحكم، فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم(٨).
(١) في (أ)، (ط): ((ماله)).
(٢) قال في الأم (١٩٨/٤): (وإذا وادع الإمام قوماً فأغاروا على قوم موادعين أو أهل ذمة أو مسلمين فقتلوا ... نقض الصلح ...).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((النبي)).
(٧) قال في الأم (١٩٨/٤): (ولو أن مسلماً قتل ثم ارتد وحارب ثم ظهر عليه وتاب كان عليه القود ...). وقال (٥١/٦): (أو قتله ثم ارتد القاتل بعد قتله لم تسقط الردة عنه شيئاً ...).
(٨) قال في الأم (١٩٧/٤): (فلا يكون له أن ينبذ إليهم ... حتى ينكشفوا بالغدر أو الامتناع من الجزية أو الحكم).
830