830

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

الحرب، وعلى من أصابهم هكذا أو أصاب المؤمن عتق رقبة كفارة، ومن أصابهم عمداً(١) لهم فإن كان عامداً فالدية في ماله، وإن كان خطأ فعلى العاقلة.

وإن اختلطوا فظهر عليهم فادعى كل واحد منهم أنه لم يغدر وقد كانت طائفة اعتزلت أمسك عمن شك فيه ولم يقتله ولم يسبِ ذريته ولم يغنم ماله، وقتل من عرفه وسبى ذريته(٢).

وإذا عاهد الإمام قوماً ثم أغاروا على قوم وهم معاهدون للإمام فللإمام أن يغزوهم، وإن ظفر بهم (١٣٦/أ) اقتص منهم لهم، كالحربي يدخل إلينا بأمان فيصيب بعضهم بعضاً؛ لأنهم حاربوهم وهم في هدنة، ومن بقي منهم كان فيئاً للمسلمين وماله فيء.

وإن عاهدوهم ثم بعثوا إلى الإمام فقالوا: إنا [قد] نقضنا أو لم يبعثوا إلى الإمام وأظهروا الغدر فللإمام محاربتهم، فإن أصابوا قوماً موادعين ثم غزاهم الإمام فظفر بهم فهم بمنزلة أهل الحرب، ولم يقتص لهم منهم؛ لأنهم صاروا محاربين من قبل ما فعلوا.

وكذلك [كل](٣) حربي دخل دارنا بأمان.

(١) في (ح): ((عامداً)).

(٢) انظر: جميع ما سبق من مسائل في الأم (٤/١٩٧) من قوله: (وللإمام أن يغزو دار من غدر من ذي هدنة أو جزية...).

(٣) الزيادة من (ح).

829