829

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

قبل نفسه فذاك(١)، وإلا بلغ (أي بلاد)(٢) الحرب شاء الإمام من أهل دينه، ثم حورب(٣).

وقد قيل: يقر على ذلك(٤).

وإذا صالح الإمام [أهل](٥) قرية ثم غدر بعضهم فغزاهم [الإمام](٦) فقال القوم الذين لم ينقضوا: لم نبدل نحن ولا نقدر على الخروج إليك؛ لأنهم قد غلبونا، ولا يستدل على كذبهم ولا عونهم إياهم، ولم يكن لهم [سبيل](٧) إلى مفارقتهم فإنه يكف عن هؤلاء، ويقاتل الغادرين، ولا يدع قتالهم من أجلهم.

واحتج بأن الله عز وجل قال: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(٨)، وليس لهم(٩) عقل ولا قود إذا أصيبوا في الغارة أو أصيبوا(١٠) غير عامدين لهم، كالمؤمن في دار

(١) في (أ)، (ط): ((فذلك)).

(٢) في (ح): ((إلى بلد)).

(٣) في (ح): ((يحارب)).

(٤) في (ح): ((دينه)). قال في الأم (١٩٣/٤): (فإن بدل يهودي دينه بنصرانية أو مجوسية أو نصراني دينه بمجوسية ... لم يقتل).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((السبيل)).

(٨) سورة النساء، الآية رقم: (٩٢).

(٩) في (ح): ((عليهم)).

(١٠) في (أ)، (ط): ((وأصيبوا)).

828