828

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإذا صالح الإمام قوماً لم يجز أن يصالحهم على شيء مجهول، مثل أن يقول : من كل جريب قفيز ومن كل عشر شياه شاة.

ولا يجوز [أيضاً] إلا على أمر معلوم ومن (١) كل جريب دينار، إلا أن يشترط عليهم [إن كان الصلح](٢) أقل من دينار أتموه ديناراً، ويجوز ذلك كما جوزوا (٣) الضيافة، ولا يفسد؛ لأنه ليس ببيع يأخذ (٤) به عوضاً.

ولا يجوز أن يصالحهم(٥) من ذلك على شيء [يكون] أقل من دينار على كل نفس؛ لأنه أقل الجزية(٦).

[قال الشافعي](٧): (وإن بدل)(٨) يهودي أو نصراني أو مجوسي دينه إلى (دين غيره)(٩) لم يقل له: ارجع إلى الشرك، ولا يأمره بالانتقال إلى الشرك، فإن أسلم فذلك [له](١٠)، وإن رجع إلى دينه من

(١) في (أ)، (ط): ((من)) بدون الواو.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((يجوزوا)).

(٤) في (أ)، (ط): ((فأخذ)).

(٥) في (أ)، (ط): ((صالحهم)).

(٦) قال في الأم (١٨٩/٤): (فمن عرض ديناراً موسراً كان أو معسراً قبل منه، وإن عرض أقل منه لم يقبل منه ...).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((وإذا ترك)).

(٩) في (أ)، (ط): ((غير دينهم)).

(١٠) الزيادة من (ح).

827