Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فأما إذا(١) فعلوا سوى ذلك فإنه يحكم عليهم في ذلك كما يحكم على المسلمين.
[قال الشافعي](٢): ولو كان رجل من أهل العهد عيناً للعدو على المسلمين لم يقتل وعوقب(٣).
وليس للإمام أن يهادن إلا إلى منتهى مدة [أهل](٤) الحديبية: عشر سنين، ولا يجاوز أكثر من ذلك، وعشر سنين إذا كانت نازلة بالمسلمين تخشى عليهم، فإذا لم يخش لم يجاوز أربعة [أشهر]؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَسِيحُواْ فِى الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾(٥)، وذلك لما(٦) قوي أهل الإسلام أنزل(٧) الله [عز وجل](٨) على نبيه [صلى الله عليه وسلم](٩) مرجعه من تبوك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم [عليّاً](١٠) إلى [أهل](١١) مكة.
(١) في (ح): ((ما)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (١٩٩/٤): (وإن كان عيناً للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) سورة التوبة، الآية رقم: (٢).
(٦) في (ح): ((إذا)).
(٧) في (ح): ((وأنزل)).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) الزيادة من (ح).
831