832

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فأما إذا(١) فعلوا سوى ذلك فإنه يحكم عليهم في ذلك كما يحكم على المسلمين.

[قال الشافعي](٢): ولو كان رجل من أهل العهد عيناً للعدو على المسلمين لم يقتل وعوقب(٣).

وليس للإمام أن يهادن إلا إلى منتهى مدة [أهل](٤) الحديبية: عشر سنين، ولا يجاوز أكثر من ذلك، وعشر سنين إذا كانت نازلة بالمسلمين تخشى عليهم، فإذا لم يخش لم يجاوز أربعة [أشهر]؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَسِيحُواْ فِى الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾(٥)، وذلك لما(٦) قوي أهل الإسلام أنزل(٧) الله [عز وجل](٨) على نبيه [صلى الله عليه وسلم](٩) مرجعه من تبوك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم [عليّاً](١٠) إلى [أهل](١١) مكة.

(١) في (ح): ((ما)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (١٩٩/٤): (وإن كان عيناً للمشركين على المسلمين يدل على عوراتهم عوقب عقوبة منكلة ولم يقتل ولم ينقض عهده).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) سورة التوبة، الآية رقم: (٢).

(٦) في (ح): ((إذا)).

(٧) في (ح): ((وأنزل)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) الزيادة من (ح).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) الزيادة من (ح).

831