819

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

صلى الله عليه وسلم أنها الثلث، وأجمع العلماء أن رجلاً لو أوصى فقال: ثلثي لفلان وفلان وسمى أصنافاً أنهم لم يختلفوا أنه لا يعدى بنصيب صنف مما(١) أوصى إلى صنف غيره، وأنهم إنما أنفذوا(٢) ذلك (١٣٤/أ) بأصل ما دل الله [ جل ثناؤه] عليه من الوصية، فلما دلت السنة على هذا بأن لا يعدى بقول رجل [ ما ](٣) أوصى كان قول الله عز وجل ومن سمى الله له أولى أن ينفذ له سهمه، وإن(٤) لم يوجد بعض الأصناف الذين أوصى لهم فإن كانوا قوماً بأعيانهم رد نصيب من حبس منهم إلى مالك المال، وإن كانوا قوماً بصفة رد ذلك على أهل تلك الصفة ما وجد في الأرض أحد(٥) منهم، وكذلك [ كل ] من سمى الله [ عز وجل ] له سهمه في الزكاة.

فإن قال [قائل](٦): كيف زعمت أنك ترد سهم المؤلفة والعاملين على السهمان(٧) ولم ترده إلى مالك المال كما رددته فيمن أعوز مما أوصي له إلى مالك المال؟

قيل: قد فعلت، ولكن المالكين [مختلفون](٨)، ألا ترى أن

(١) في (أ)، (ط): ((كما)).

(٢) في (ح): ((أبعدوا)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((فإن)).

(٥) في (ح): ((واحد)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((السهام)).

(٨) في النسخ: ((مختلفين)).

818