818

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

((خُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ)) (١)، يعني: فقراءهم، فإن لم يكن في جيران المال من يستغرق ذلك نقله إلى أقرب المواضع بهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ إذا ] (٢) أوصى بالجار في النافلة فمن قرب جواره في الفرض أولى.

وإن استغنى أهل (سهم وبقيت)(٣) فضلة من سهمهم رد (٤) على أهل السهمان، فإن لم يوجد أهل سهم وأعوز ذلك في جميع الأرض رد سهمه إلى (٥) البواقي(٦).

فإن قيل : لم زعمت هذا وأن سهم المؤلفة والعامل إذا تولى الرجل قسم زكاة ماله مردود على أهل السهمان، ولم يقل هو حق من حقوقهم يحبسه كما يحبس الحق للرجل يجب له ؟

قيل : كتاب الله ( عز وجل ) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء؛ لأن الله ( تبارك وتعالى)(٧) ذكر الوصية، وأبانها رسول الله

(١) حديث معاذ: رواه البخاري بطوله برقم (١٣٨٩) باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ومسلم برقم (١٩) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، وغيرهما.

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((السهم ونقلت)).

(٤) في (ح): ((ردها)).

(٥) في (ح): ((على)).

(٦) قال في الأم (٧٧/٢): (وإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل السهمان، ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد ... ).

(٧) في (ح): ((عز وجل)).

817

Mukhtasar al-Buwayti | اصول