817

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

مقسومة على الأجزاء المسماة في كتاب الله عز وجل لكل (١) صنف سهمه، فإن كان الرجل (١٣٣/ب) الذي يتولى زكاة ماله، ولم يكن يلي ذلك عامل، ولم يكن مؤلفة، وهم [ قوم] من أفناء القبائل ورؤساء قبائلهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم لمعاني كف عشائرهم، (واستئلافاً لهم)(٢) لدخول عشائرهم في الإسلام، قسم زكاته على ستة أجزاء، وطرح سهم العاملين والمؤلفة(٣).

[ قال الشافعي](٤): وأقل ما يعطى من كل صنف [ من الستة ] ثلاثة أنفس فصاعداً؛ لأن اسم جماع الفقراء لا يقع إلا على ثلاثة، وكذلك [ اسم](٥) كل جماع من سمي له سهم، ويعطى كل من كان من أهل السهم.

وأحبّ إليّ [أن](٦) يعمهّم به، ويجتهد (٧) أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم، وكثرة عيالهم، ( وأن يكون ) (٨) أول من يقصد به جيران المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:

(١) في (أ)، (ط): ((ولكل)).

(٢) في (ح): ((واستيلافاتهم)).

(٣) قال في الأم (٨١/٢): (ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام، ولا إن كان مسلماً ، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للولي فيها قائمة ... ).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((ويجهد)).

(٨) في (أ)، (ط): ((وليكون)).

816