Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
مقسومة على الأجزاء المسماة في كتاب الله عز وجل لكل (١) صنف سهمه، فإن كان الرجل (١٣٣/ب) الذي يتولى زكاة ماله، ولم يكن يلي ذلك عامل، ولم يكن مؤلفة، وهم [ قوم] من أفناء القبائل ورؤساء قبائلهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم لمعاني كف عشائرهم، (واستئلافاً لهم)(٢) لدخول عشائرهم في الإسلام، قسم زكاته على ستة أجزاء، وطرح سهم العاملين والمؤلفة(٣).
[ قال الشافعي](٤): وأقل ما يعطى من كل صنف [ من الستة ] ثلاثة أنفس فصاعداً؛ لأن اسم جماع الفقراء لا يقع إلا على ثلاثة، وكذلك [ اسم](٥) كل جماع من سمي له سهم، ويعطى كل من كان من أهل السهم.
وأحبّ إليّ [أن](٦) يعمهّم به، ويجتهد (٧) أن يعدل بينهم على قدر حاجتهم، وكثرة عيالهم، ( وأن يكون ) (٨) أول من يقصد به جيران المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:
(١) في (أ)، (ط): ((ولكل)).
(٢) في (ح): ((واستيلافاتهم)).
(٣) قال في الأم (٨١/٢): (ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام، ولا إن كان مسلماً ، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للولي فيها قائمة ... ).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (أ)، (ط): ((ويجهد)).
(٨) في (أ)، (ط): ((وليكون)).
816