820

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

المالكين لما بقي من الوصية هم الورثة فرددته إليهم، والمالك للزكاة التي خرجت من مالكها(١) هي لمن سميت له، ولا(٢) يحل له الرجوع في شيء منها وهي لأهلها، فكما لو(٣) كان المسلمون لا يختلفون أنه إذا أعوز بعض الصنف(٤) أعطي بعض وترك بعض أجزا فكذلك سهم(٥) من لم(٦) يوجد من الأصناف قياساً على هذا يرد(٧) على أهل الأصناف؛ لأن كلّ إنما يسمى بصفة ليسوا مسمين بأعيانهم، ولا شيء أولى أن يقاس بشيء من قوم لم يسموا [بقوم لم يسموا](٨).

وكما فرض الله عز وجل المواريث لأهلها، فإن كانوا لا يوجدون أعطى من وجد جميع (مال الرجل)(٩) وسقط من لم يوجد.

[قال الشافعي](١٠): ويعطى الرجل قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى الغناء، كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب، ولا يحد في شيء من ذلك شيئاً.

(١) في (ح): ((ملكها)).

(٢) في (ح): ((فلا)).

(٣) في (أ)، (ط): ((فيما)).

(٤) في (أ)، (ط): ((النصف)).

(٥) في (أ)، (ط): ((السهم)).

(٦) في (ح): ((لا)).

(٧) في (ح): ((ويرد)).

(٨) الزيادة من (ح).

(٩) في (ح): ((المال)).

(١٠) الزيادة من (ح).

819