813

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وسلم: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ)) (١)، فلا يكون السلب إلا ببينة.

ولا يخمس السلب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس سلب أبي قتادة.

فإن قيل: إن عمر [قد] خمس؟

قيل: فحديث عمر يدل على أنه لا خمس فيه؛ لأنه قال: كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيراً.

(١٢٣/أ) والسلب: الفرس، والسرج، والسلاح، والكسوة، والمنطقة، وما يكون على الرجل من سلاحه وآلته، وهو الذي لا نعلم فيه اختلافاً (٢).

وقد اختلف فيما يوجد معه من المال العين السوار (٣) وما أشبهه مما (٤) ليس بأداة الحرب.

قال أبو يعقوب [وأبو محمد] (٥): وهو عندي (٦) سلب؛ لأنه يقع عليه اسم السلب، ألا ترى أنه يقال: سلب فلان فلاناً، وقد سلبه ماله (٧).

***

(١) هو جزء من الحديث السابق.

(٢) في (ح): ((خلافاً)).

(٣) في (ح): ((السوارين)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ما)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((عندنا)).

(٧) قال في الأم (١٤٩/٤): (والذي لا أشك فيه أن يعطى السلب من قتل المشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله مبارزاً أو غير مبارز ...).

812