812

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] السلب في المبارزة(١)

قال(٢) الشافعي : وبحديث أبي قتادة نأخذ إذا كان ذلك المعنى قائماً، [ و] ذلك أنه إنما كان يوم حنين حين(٣) انهزم المسلمون. وليس لأحد سلب عند الشافعي ، إلا من قتل في الإقبال أو المبارزة، فأما من قتل مدبراً منهزماً فلا سلب له.

والسلب لمن [ قتل ] في الإقبال قاله (٤) الإمام أو لم يقله.

ومن الناس من يقول: لا يكون السلب للقاتل، إلا أن يكون الإمام قال : من قتل قتيلاً فله سلبه.

والحجة في ذلك : سنة النبي صلى الله عليه وسلم [ نصّاً ] في حديث أبي قتادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (٥) ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ))، بعد قتل أبي قتادة الرجل [ بيوم حنين](٦)، ووجب السلب له بعد القتل.

ولا يكون السلب للقاتل إلا ببينة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢١/ب).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) في (أ)، (ط): ((حتى)).

(٤) في (أ)، (ط): ((قال)).

(٥) رواه البخاري برقم (٢٩٧٣) باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه ... ، ومسلم برقم (١٧٥١) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، وغيرهما.

(٦) الزيادة من (ح) ما عدا ((حنين)). انظر: ((الأم)) (٣٠٩/٥). ط. دار الوفاء.

811