Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
قال(٢) الشافعي : وبحديث أبي قتادة نأخذ إذا كان ذلك المعنى قائماً، [ و] ذلك أنه إنما كان يوم حنين حين(٣) انهزم المسلمون. وليس لأحد سلب عند الشافعي ، إلا من قتل في الإقبال أو المبارزة، فأما من قتل مدبراً منهزماً فلا سلب له.
والسلب لمن [ قتل ] في الإقبال قاله (٤) الإمام أو لم يقله.
ومن الناس من يقول: لا يكون السلب للقاتل، إلا أن يكون الإمام قال : من قتل قتيلاً فله سلبه.
والحجة في ذلك : سنة النبي صلى الله عليه وسلم [ نصّاً ] في حديث أبي قتادة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (٥) ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ))، بعد قتل أبي قتادة الرجل [ بيوم حنين](٦)، ووجب السلب له بعد القتل.
ولا يكون السلب للقاتل إلا ببينة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢١/ب).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) في (أ)، (ط): ((حتى)).
(٤) في (أ)، (ط): ((قال)).
(٥) رواه البخاري برقم (٢٩٧٣) باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه ... ، ومسلم برقم (١٧٥١) باب استحقاق القاتل سلب القتيل ، وغيرهما.
(٦) الزيادة من (ح) ما عدا ((حنين)). انظر: ((الأم)) (٣٠٩/٥). ط. دار الوفاء.
811