811

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وهو شيء واحد يختاره [النبي صلى الله عليه وسلم](١) من الغنيمة (ترس أو سيف)(٢) أو جارية أو ما شاء، وليس لأحد من الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحجة في ذلك: أن العلماء لم يختلفوا (في ذلك)(٣).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((ترساً أو سيفاً)).

(٣) في (ح): ((فيه)). قال في الأم (٤/١٤٧): (ولم يزل يحفظ من قولهم إنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة ولا من أربعة أخماس ما لم يوجف عليه منها).

810