810

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

على ما [لا](١) يرى الإمام.

وإنما معنى تحديده(٢) عندنا: أنه نفلهم في البداءة والرجعة(٣) مما(٤) يبلغ ذلك ؛ لأن حديث مكحول مجمل ليس فيه تفسير الثلث والربع مما(٥) أعطوا ولا كم قدر ما أعطوا منه الثلث والربع.

وحديث ابن عمر [حديث] بين؛ لأنه ذكر السهم ثم ذكر النفل، وإنما يستدل على حديث (١٣٢/ب) النبي صلى الله عليه وسلم المجمل بالمفسر.

ولا يجوز أن يحمل الحديث في إعطاء الثلث والربع أن يعطوا من سهم من سمى الله عز وجل؛ [إذ] سهمه من الموجفين(٦) وغيرهم، ولكن الإمام يعطيهم من خمس الخمس.

وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم شيء ليس لغيره من الأئمة بعده، [وكان] يصير إليه منها شيء.

فأما الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة الصفي(٧)،

(١) زاد في (ح): ((لا)).

(٢) في (أ)، (ط): ((تجريده)).

(٣) في (أ)، (ط): ((والرجعة)).

(٤) في (ح): ((ما)).

(٥) في (ط): ((عما)).

(٦) في (أ)، (ط): ((الموجفين)).

(٧) في (أ)، (ط): ((والصفي)).

809