Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
على ما [لا](١) يرى الإمام.
وإنما معنى تحديده(٢) عندنا: أنه نفلهم في البداءة والرجعة(٣) مما(٤) يبلغ ذلك ؛ لأن حديث مكحول مجمل ليس فيه تفسير الثلث والربع مما(٥) أعطوا ولا كم قدر ما أعطوا منه الثلث والربع.
وحديث ابن عمر [حديث] بين؛ لأنه ذكر السهم ثم ذكر النفل، وإنما يستدل على حديث (١٣٢/ب) النبي صلى الله عليه وسلم المجمل بالمفسر.
ولا يجوز أن يحمل الحديث في إعطاء الثلث والربع أن يعطوا من سهم من سمى الله عز وجل؛ [إذ] سهمه من الموجفين(٦) وغيرهم، ولكن الإمام يعطيهم من خمس الخمس.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم شيء ليس لغيره من الأئمة بعده، [وكان] يصير إليه منها شيء.
فأما الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنيمة الصفي(٧)،
(١) زاد في (ح): ((لا)).
(٢) في (أ)، (ط): ((تجريده)).
(٣) في (أ)، (ط): ((والرجعة)).
(٤) في (ح): ((ما)).
(٥) في (ط): ((عما)).
(٦) في (أ)، (ط): ((الموجفين)).
(٧) في (أ)، (ط): ((والصفي)).
809