Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
فقد أخبر [ صلى الله عليه وسلم] (١) أنه له ثم أخبر أنه مردود [ فيهم ]، فلما جاز في اللغة أن يضيف النبي صلى الله عليه وسلم إليه الخمس ولغيره فيه حق لم يسهم كذلك [ كان](٢) قول عمر: له خالصاً (٣)، وفيه حق لقوم سماهم الله عز وجل.
[ قال الشافعي](٤): وإذا غزا الإمام بالجيش وأقام في معسكره وبعث سراياه فما أصابت السرايا رد على العسكر، وما أصاب العسكر رد عليهم، فإن رأى الإمام بالمسلمين خلة أو رجا ظفراً أو رأى وجه نظر غير ذلك فله أن ينفل، والنفل من خمس الوالي.
والحجة في ذلك: حديث ابن عمر: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً، فكانت سهماننا أحد عشر بعيراً (٥).
وحديث حبيب بن سلمة وإن حدد(٦) فيه في البداءة والرجعة(٧) الثلث والربع مثل معنى حديث ابن عمر سواء - والله أعلم - إنما ذلك
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (أ)، (ط): ((خاصاً)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) قال في الأم (١٤٦/٤ - ١٤٧): (فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معاً الخمس من جميعهما لمن سماه الله تعالى له ... ). وانظر: الأم (١٦١/٤ - ١٦٢) باب الخمس فيما لم یوجف عليه.
(٦) في (أ)، (ط): ((جرد)).
(٧) في (أ)، (ط): ((الرجفة)) وبدون الواو.
808