808

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وإن لم يوجفوا بآية الحشر (١) المجملة بأن لهم الخمس في ذلك.

واستدللنا بهذا [على](٢) أن كلام عمر وإن كان عاماً أن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصّاً ما كان يكون للموجفين؛ لأن الله عز وجل لما ذكرهم في آية الحشر كان [أن ] يشبه الحديث بما دل (١٣٢/أ) عليه القرآن من إعطائهم أولى من أن يحمله عام (٣) فيمنعه (٤) ما سمي لهم في القرآن، ومن ذكر له في القرآن شيء اكتفي بذكره في السنة ، فإنما معنى قول عمر: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة: يريد ما كان للمسلمين مما أوجفوا [عليه](٥) من الأربعة الأخماس، واكتفى [بذكر](٦) الله إياهم في القرآن ( أن يذكرهم)(٧)، والله أعلم.

ألا ترى أنه يجوز في اللغة أن يقول رجل لقوم غنموا هذه الغنيمة : [ غنیمة ] جیش کذا و کذا خاصة، وفيها الخمس لمن سمى(٨) الله [ جل ثناؤه ]، أو لا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ )).

(١) في (أ)، (ط): ((الخمس)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((عاماً)).

(٤) فى (أ)، (ط): ((فيمنعهم)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ط): ((بذكرهم)).

(٨) في (أ)، (ط): ((يسمي)).

807