814

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

[باب] ما يسهم للفارس(١)

قال (٢) الشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد وإن أدخل معه بأكثر من ذلك.

واحتج بحديث ابن عمر، ومن ادعى لفرسين فعليه الدلالة (٣).

وكان يقول: البراذين والهجن إذا لحقت لحوق الخيل أنه يسهم له سهم الفرس.

والحجة في ذلك: أن اسم الخيل يجمعهما (٤)، وقد قال الله ( تبارك وتعالى )(٥): ﴿اَلْخَيْلِ﴾(٦)، (وإنما تشبهها)(٧) في الخلقة.

قال أبو يعقوب [ يوسف بن يحيى البويطي ]: والحجة في ذلك [عندي]: حديث سفيان [ بن حسين](٨) حين قال النبي صلى الله عليه

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٢/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (١٥٢/٤): (وإذا حضر الرجل بفرسين أو أكثر لم يسهم إلا لفرس واحد ).

(٤) في (ح): ((يجمعها)).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) سورة الأنفال، الآية رقم: (٦٠)، وفي (ب): ((والخيل)).

(٧) في (ح): ((وأنها تشبهه)).

(٨) الزيادة من (ح).

813

Mukhtasar al-Buwayti | اصول