806

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

أهله ما كانوا موجودين، فإذا أعوز صنف رد على من (١) بقي (٢) من الأصناف (٣).

فإن قيل: قد روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ))(٤) لم يذكر [ فيه](٥) سهم ذي القربى ولا من ذكر معهم، فلم أعطيتهم مما لم يوجف عليه كما أعطيتهم مما أوجف عليه!

قيل: [ إن] الحديث كلام [عربي ](٦) المخاطبة فيه عام يراد بها الخاص.

فإن ( قال : وأين ذلك ؟

قيل )(٧): قول عمر: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصاً يحتمل: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ويحتمل : كان

(١) في (ح): ((ما)).

(٢) فى (أ)، (ط): ((هو)).

(٣) قال في الأم (٨٢/٢): (ويعطى كل صنف منهم سهمه حتى يستغني عنه، فإذا استغنى عنه رد على أهل السهمان معه ... ).

(٤ ) سبق تخريجه قريباً، وهو موقوف عن سيدنا عمر رضي الله عنه .

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((عوني)).

(٧) في (ح): ((قيل: وأين قيل)).

805