805

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

والخمس الباقي مقسوم على خمسة أجزاء للرسول ومن ذكر معه.

فخمس [الخمس] مع الأربعة الأخماس(١) مما لم يوجف عليه، [وخمس الخمس مما أوجف عليه](٢) بيد الإمام يضعه في مصلحة المسلمين في كراعهم وسلاحهم.

وأربعة أخماس الخمس مما(٣) لم يوجف عليه وما أوجف عليه لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكل واحد منهم الربع من ذلك، لا يفضل صنف منهم على صاحبه، إلا أن يستغني الفقراء والمساكين [واليتامى] وابن السبيل، فإذا استغنوا جميعاً ترك ما بقي لكل واحد منهم لمن هو [بمثل](٤) صفتهم، وإن استغنى صنف وبقيت فضلة وافتقر(٥) صنف فلم(٦) يكفهم سهمهم رد على الآخرين.

وقد قيل: إذا أعوز صنف رد على من بقي من الأصناف.

قال الشافعي (١٣١/ب): (ولا يعدى سهم)(٧) [واحد] كل(٨) صنف

(١) في (أ)، (ط): ((أخماس)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((ما)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((افتقر)) بدون الواو.

(٦) في (أ)، (ط): ((لم)).

(٧) في (أ)، (ط): ((يعد السهم)).

(٨) في (أ)، (ط): ((على)).

804