804

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

ويطلبوا(١) الصلح والعهد إلى مدة (٢)، أو مصالحة الإمام على إعطاء بعض أموالهم وأخذ بعضها لأنفسهم، فالجزية [ من ذلك ]، وعشور أهل (الحرب )(٣)، والذي يموت لا وارث له، فهذا مما (٤) لم يوجف عليه.

وكانت بنو النضير وقرى عرينة(٥) مما أفاء الله على رسوله [ صلى الله عليه وسلم ](٦)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان تأهب لغزوهم أو خرج يريدهم، فكانت له خاصة دون الناس(٧).

وكل ما أفاء الله على الإمام من هذا الطريق فأربعة أخماسها إلى الإمام ينفق منها على أهله نفقة سنته (٨)، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح ومصلحة المسلمين.

(١) كذا في النسخ بحذف النون، وهو جائز على قلة، وقد سبق التنبيه عليه في أكثر من موضع.

(٢) في (ح): ((المدة)).

(٣) في (ح): ((الذمة وخراج الأرضين)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ما)).

(٥) في (أ)، (ط): ((عربية))، وفي (ح): ((عزيبة))، والمثبت من سنن أبي داود (٢٩٦٨). (٦) الزيادة من (ح).

(٧) قال في الأم (١٦٦/٤): ( فكل ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ولا ركاب فسبيله سبيل الفيء ... ). وقال في الأم (١٦١/٤): ( وما أخذ الولاة من المشركين من جزيتهم والصلح عن أرضهم، وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين، ومن أموالهم إذا صالحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب، ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له وما أشبه هذا ... فالخمس في جميعه ثابت فيه ... ).

(٨) في (ح): ((سنتهم)).

803