801

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

فإن قيل : فما بال الأغنياء يعطون ؟

قيل: لأن اسم القرابة يلزمهم، كما أعطى صاحب الوصية وإن كان غنياً، ويعطى الموجف وهو غني؛ لأن اسم [الإيجاف وقع عليهم، وكما أعطي ابن السبيل وهو في موضعه غني ؛ لأن اسم](١) ( الغنى لا يلزمه)(٢) حيث قطع به [ وهو غني ].

فإن قيل : فاسم اليتيم يلزم الغني فلِمَ لم تعطه؟(٣).

قيل: لأن ذلك الاسم يلزمه إلى مدة ليس باسم يلزمه للأبد، ألا ترى أنه إذا كبر زال عنه الاسم؛ ولأن اسم اليتيم إنما هو صفة في بدنه [ خاصة](٤) أُعطي بها [ له]، فهو بالفقراء والمساكين الذين ( ذكر الله عز وجل)(٥) [ معهم] (٦)، وأعطوا (بصفة أبدانهم) (٧) [ فهم ] أولى أن يشبهوا منهم بذي القربى الذين لا يزول عنهم اسم القرابة أبداً، والذين إنما أعطوا (٨) بغيرهم بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ( وهم معاً منسوبون)(٩)، وإن كان بعضهم أبعد من بعض فهم يدلون بقرابته.

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((العيال لا يلزمهم)).

(٣) في (ح): ((يعطوه)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((ذكروا)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((نصفه أبداً)).

(٨) في (أ)، (ط): ((أعطوهم)).

(٩) في (ح): ((لهم معنىّ يستوون)).

800