800

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

وما اجتمع الناس عليه من تأويل الكتاب من ذكر [ الله عز وجل ](١) الوصية، ثم أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الثلث.

ثم إجماع(٢) العلماء على أن كل من أوصى فقال: خمس مالي لفلان وفلان وفلان أنهم يقسمون ذلك عليهم على ما أوصى الميت، فإذا كان المرء يوصي فينفذ ذلك، وإنما أنفذنا [ أصل ] ذلك بالكتاب والسنة، وما قسمه الله [ عز وجل ] أولى ألا يتعدى، وأن (١٣٠/ب) يوضع مواضعه.

فإن قيل: إنما هي علم جعلها الله [ عز وجل ](٣).

قيل: الظاهر أن لكل سهمه، ولا يترك الظاهر بقول من قال: إنها علم بلا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جامعنا عليه من الوصية أنها [ على ](٤) ما أوصى بها الميت.

فإن قيل: لم يعطهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليّ؟

قيل: أرأيت [ أنه ](٥) لو حكي عن هؤلاء أنهم قالوا: لا نعطيهم من خبر يصح عنهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهم أكان [ في ] هؤلاء حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم [ حديث ] ثابت رواه جبير بن مطعم في إعطائهم؟!

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (أ)، (ط): ((اجتماع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) الزيادة من (ح).

799