Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
وما اجتمع الناس عليه من تأويل الكتاب من ذكر [ الله عز وجل ](١) الوصية، ثم أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الثلث.
ثم إجماع(٢) العلماء على أن كل من أوصى فقال: خمس مالي لفلان وفلان وفلان أنهم يقسمون ذلك عليهم على ما أوصى الميت، فإذا كان المرء يوصي فينفذ ذلك، وإنما أنفذنا [ أصل ] ذلك بالكتاب والسنة، وما قسمه الله [ عز وجل ] أولى ألا يتعدى، وأن (١٣٠/ب) يوضع مواضعه.
فإن قيل: إنما هي علم جعلها الله [ عز وجل ](٣).
قيل: الظاهر أن لكل سهمه، ولا يترك الظاهر بقول من قال: إنها علم بلا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما جامعنا عليه من الوصية أنها [ على ](٤) ما أوصى بها الميت.
فإن قيل: لم يعطهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليّ؟
قيل: أرأيت [ أنه ](٥) لو حكي عن هؤلاء أنهم قالوا: لا نعطيهم من خبر يصح عنهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاهم أكان [ في ] هؤلاء حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم [ حديث ] ثابت رواه جبير بن مطعم في إعطائهم؟!
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((اجتماع)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
799