Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
المجهول في الموضع الذي قطع به، الذي لا يجد من يسلفه ولا يعرفه، فإن وجد من يسلفه أو يعرفه فليس منهم (١).
والإيجاف: العسكر يخرج إلى أرض الحرب فيظفرون بهم وبأموالهم عنوة رجالاً [ كانوا ] أو ركباناً.
فإن قيل: ما الحجة في قسم ما أوجف عليه على (٢) هذه الأخماس؟
قيل له: (قول الله تبارك وتعالى) (٣) في كتابه: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [ وَلِلرَّسُولِ ] ...﴾ الآية.
وما دلت عليه السنة من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب، [ وكلام عثمان إياه في ذلك فلم يعطه وقسمه بين بني هاشم وبني المطلب ] (٤).
وما اجتمع (٥) الناس عليه من إعطاء اليتامى والفقراء والمساكين، وإنما أعطوا بكتاب الله [ عز وجل ]، وذكره إياهم مع القرابة ذكراً واحداً.
وليس في إعطاء اليتامى من خبر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كصحة إعطائه ذوي القربى.
(١) قال في الأم (٤/١٥٤): (فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت من التسوية ...).
(٢) في (أ)، (ط): ((في)).
(٣) في (ح): ((قال الله عز وجل)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((احتج)).
798