799

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•

المجهول في الموضع الذي قطع به، الذي لا يجد من يسلفه ولا يعرفه، فإن وجد من يسلفه أو يعرفه فليس منهم (١).

والإيجاف: العسكر يخرج إلى أرض الحرب فيظفرون بهم وبأموالهم عنوة رجالاً [ كانوا ] أو ركباناً.

فإن قيل: ما الحجة في قسم ما أوجف عليه على (٢) هذه الأخماس؟

قيل له: (قول الله تبارك وتعالى) (٣) في كتابه: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ [ وَلِلرَّسُولِ ] ...﴾ الآية.

وما دلت عليه السنة من إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب، [ وكلام عثمان إياه في ذلك فلم يعطه وقسمه بين بني هاشم وبني المطلب ] (٤).

وما اجتمع (٥) الناس عليه من إعطاء اليتامى والفقراء والمساكين، وإنما أعطوا بكتاب الله [ عز وجل ]، وذكره إياهم مع القرابة ذكراً واحداً.

وليس في إعطاء اليتامى من خبر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كصحة إعطائه ذوي القربى.

(١) قال في الأم (٤/١٥٤): (فكل من لقيت من علماء أصحابنا لم يختلفوا فيما وصفت من التسوية ...).

(٢) في (أ)، (ط): ((في)).

(٣) في (ح): ((قال الله عز وجل)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((احتج)).

798

Mukhtasar al-Buwayti | اصول